المحقق الحلي
29
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
فروع الأول لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة سواء كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها لأن عقد الأول سقط اعتباره في نظر الشرع فلا حكم ل موته كما لا حكم ل حياته . الثاني لا نفقة على الغائب في زمان العدة ولو حضر قبل انقضائها نظرا إلى حكم الحاكم بالفرقة وفيه تردد . الثالث لو طلقها الزوج أو ظاهرها واتفق في زمان العدة صح لأن العصمة باقية ولو اتفق بعد العدة لم يقع لانقطاع العصمة . الرابع إذا أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني لحق به ولو ادعاه الأول وذكر أنه وطئها سرا لم يلتفت إلى دعواه وقال الشيخ يقرع بينهما وهو بعيد . الخامس لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة وكذا لا ترثه « 1 » والتردد لو مات أحدهما في العدة والأشبه الإرث الفصل السادس في عدة الإماء والاستبراء عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان وهما طهران « 2 »
--> ( 1 ) بلا إشكال ، بناء على ما عرفت من انقطاع العصمة بينهما بانقضائها وان لم تتزوج ؛ جواهر الكلام : 32 / 303 ( 2 ) المسالك 3 / 39 : عدة الأمة على النصف من عدة الحرة ، « بتصرف » .